العلامة الحلي
474
مختلف الشيعة
قذف مسلمة ، فكذا هنا ( 1 ) . والوجه ما اختاره في المبسوط : ونمنع أنه لا يقال : إنه قذف زوجته والاعتبار إنما هو بحال القذف لا بحالة النسبة . مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إذا أتت المرأة بولدين من زنى فإن نسبهما ثابت من جهة الأم وغير ثابت من جهة الزاني ( 2 ) والإرث يجري بين الولدين وبين الأم ( 3 ) . هذا على قول من أجرى ولد الزنا على مجرى ولد الملاعنة من أصحابنا . فأما على الصحيح الذي ذكرناه في النهاية وأنه لا يثبت نسبهما فإنه لا توارث بينهما وبين الأم ، ولا بينهما أنفسهما بحال ( 4 ) . والوجه ما ذكره في النهاية ( 5 ) ، وسيأتي . مسألة : لو طلق الأمة مرتين حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ، فإن ملكها فهل يحل له وطؤها بملك اليمين ؟ قال في المبسوط : قيل : فيه وجهان : الصحيح عندنا وعندهم : أنها لا تحل له ، والثاني : أنها تحل ، وبه قال شاذ من أصحابنا ( 6 ) . والحق الأول ، لقوله تعالى : ( فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) ( 7 ) . مسألة : قال في المبسوط : إذا قال لزوجته ( 8 ) : يا زانية فقالت : زنيت بك
--> ( 1 ) الخلاف : ج 5 ص 16 المسألة 15 . ( 2 ) في المصدر : من جهة الأب لقوله - عليه السلام - : ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) . ( 3 ) في المصدر : وبين الأم ولا يجري بينهما . . . من خالف في المسألة الأولى . ( 4 ) المبسوط : ج 5 ص 210 - 211 . ( 5 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 262 . ( 6 ) المبسوط : ج 5 ص 211 . ( 7 ) البقرة : 230 . ( 8 ) في المصدر : إذا قال الرجل لزوجته .